أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 27 طفلاً إدارياً منذ شهر تشرين أول عام 2015 وحتى اليوم، ما زال اثنان منهم رهن الاعتقال، وكان أربعة منهم اعتقلوا من مدينة القدس المحتلة، وهو ما شكل سابقة في تاريخ استخدام الاعتقال الإداري ضد القاصرين الفلسطينيين.
وقال أحد الطفلان اللذان ما زالا رهن الاعتقال الإداري، ويبلغ من العمر 16 عاماً في إفادته للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إنه اعتقل في الثاني والعشرين من شهر تموز الماضي من منزل عائلته، حوالي الساعة الثالثة فجراً، دون أن يخبره جنود الاحتلال أو يخبروا ذويه إلى أين يريدون اقتياده.
وأوضح الأسير الطفل أن الجنود دفعوه إلى داخل الجيب على أرضيته، وهناك وضعوا له عصبة على عينيه ومربطاً بلاستيكياً واحداً على يديه إلى الأمام، وبقي ملقىً على أرضية الجيب طوال الطريق، ثم في أحد الأماكن تم نقله من الجيب العسكري إلى جيب آخر، وخلال ذلك ضرب الجنود رأسه في باب الجيب، الأمر الذي آلمه كثيراً.
لاحقاً نقل الاحتلال الطفل الأسير إلى سجن عوفر وهناك خضع لتفتيشٍ كامل، قبل أن يخضع لتحقيقٍ استمر حوالي نصف ساعة، وسمح له المحقق بالاتصال بأهله قبل بدء التحقيق، كما سمح له باستشارة محام، ثم أعاده الاحتلال بعد انتهاء التحقيق معه إلى سجن عوفر مكبل اليدين والقدمين بسلاسل حديدية، وهناك طُلب منه التجرد من ملابسه بشكل كامل، وتم إعطائه ملابس الشاباص.
وأكدت شهادة الأسير الطفل على أن الاحتلال اقتاده لاحقاً إلى المحكمة في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، حيث جرى تمديد اعتقاله 48 ساعة بوجود محامٍ، وبعد يومين سلموه نسخة من أمر الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور.
يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقالٌ دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها ويمكن حسب الأوامر العسكرية الصهيونية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أعربت عن بالغ قلقها من استخدام "إسرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال) أمر تجديد الاعتقال الإداري ضد الأطفال الفلسطينيين، مبينة أن سجن الأطفال دون تهمة أو محاكمة لفترات غير محددة، يعادل الاعتقال التعسفي وغير المشروع، وأكدت أنه يجب على "إسرائيل" إما أن تحاكم الأطفال وتمنحهم حقوق المحاكمة العادلة، أو أن تطلق سراحهم على الفور.
واعتبرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالتحقيق في الاعتقال التعسفي، أن الاعتقال الإداري ضرب من ضروب التعذيب النفسي، وأن قوات الاحتلال تمارسه كشكل من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي.
وتنص المعايير الدولية لعدالة الأحداث، الملزمة "إسرائيل" بتنفيذها بعد أن صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991، على أن حرمان الأطفال من حريتهم يجب أن يكون الملاذ الأخير، وأنه لا يجوز أن يتم الاحتجاز بشكل غير قانوني أو تعسفي.
ويسمح الأمر العسكري "الإسرائيلي" 1651 في الضفة الغربية المحتلة، حيث يطبق القانون العسكري على السكان الفلسطينيين فقط، بالاعتقال الإداري بحق البالغين والأطفال لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويخضع لتجديدات لأجل غير مسمى، في حين وقبل تشرين الأول 2015 لم تعتقل "إسرائيل" أي طفل من الضفة الغربية إدارياً منذ كانون الأول 2011.
تجدر الإشارة إلى أن "إسرائيل" تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادل.