الاحتلال يعدل أوامر عسكرية لتوسعة عمليات الاعتقال
أرشيف

 منذ بداية عام 2023 سنّت حكومة الاحتلال سلسلة من القوانين للتنكيل بالأسرى، وأصدرت مجموعة من الأوامر العسكرية والتعديلات على القوانين، من ضمنها التعديل على (قانون السجون) والذي خرق قرار محكمة الاحتلال بتحديد حد أدنى للمساحة المعيشية لكل أسير، حيث أقرتها المحكمة (بـ4.5 متر)، وسمح القرار لإدارة السّجون بعدم الالتزام بمساحة العيش المقررة لكل أسير، وذلك حسب ظروف الزنازين ومساحاتها، ونص أيضًا على إمكانية احتجاز الأسرى بدون سرير في الحالات التي لا يمكن فيها توفير السرير،  ولأقصر مدة ممكنة، الأمر الذي أنعكس على الأسرى؛ حيث أصبح هناك اكتظاظ كبير في الزنازين، إضافة إلى نوم الأسرى على الأرض.

وتقدمت مجموعة من المؤسسات الحقوقية بالتماس ضد هذا القانون، والذي عدته المؤسسات غير دستوري بسبب إمكانية اتخاذ إجراءات للحد من الاكتظاظ في السجون، مثلما اتخذت العديد من الإجراءات خلال مواجهة فيروس "كورونا"، وكانت فعالة، إلا أنّ محكمة الاحتلال العليا رفضت الالتماس، معللة ذلك (بأن انتهاكات حقوق الإنسان في أوقات الحرب لا يمكن مقارنته بالتقييم في الحالات السلمية).

وأصدر ما يسمى بالحاكم العسكري أو (بقائد المنطقة) أمرًا عسكريًا مؤقتًا رقم (2148) فيما يخص الاعتقال الإداري؛ حيث تم تمديد مدة إصدار أمر الاعتقال من 72 ساعة إلى 6 أيام، وتمديد مدة تأجيل إطلاق سراح الأسير حتى يتم إصدار أمر الاعتقال الإداري من 72 ساعة لتصبح 6 أيام، أما المراجعة القضائية لأوامر الاعتقال الإداري تم تمديدها من 8 أيام لتصبح 12 يوما.  

وهو ما يظهر التعسف في احتجاز الأسرى الفلسطينيين، لمدد طويلة دون محاكمة أو تهمة ويتيح لقائد المنطقة مدة أطول لإصدار أوامر الاعتقال لعدد أكبر من الأسرى، وهذه المدد الطويلة تعطي فرصة لإدارة سجون الاحتلال بالتنكيل بالأسرى وتحول دون تمتعهم في الحد الأدنى من حقوقهم، ويشجع الاحتلال على الاستمرار في احتجاز عدد أكبر من الفلسطينيين وزجهم في السجون.  

وفي هذا السياق، يذكر أن المعتقلين الإداريين الذين اعتقلوا قبل السابع من أكتوبر وتنتهي أوامر الاعتقال الخاصة بهم خلال مدة سريان هذا الأمر الذي ينتهي في تاريخ 30/11/2023 تنطبق عليهم ذات الإجراءات.

 ومن بين الإجراءات الأخيرة، فعّل الاحتلال المادة (33) من الأمر العسكري رقم (1651)، والتي تنص على إجراءات الاعتقال "في حملة عسكرية لمواجهة الإرهاب" وتتيح اعتقال الشخص لمدة 8 أيام قبل عرضه على المحكمة بدلًا من 96 ساعة، بحيث يمنع تلقائيًا من لقاء محاميه لمدة يومين.

أما فيما يتعلق في الأسرى الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال من قطاع غزة، فقد صدر بتاريخ 8/10/2023 أمر سجن المقاتلين غير الشرعيين (أمر مؤقت) الذي يفيد باعتبار أسرى قطاع غزة (كمقاتلين غير شرعيين) بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي الإسرائيلي الصادر عام 2002، وبتاريخ 13/10/2023 صدر تعديل على قانون المقاتل غير الشرعي تحت عنوان "المواعيد النهائية للتعامل مع المقاتلين غير الشرعيين أثناء الحرب أو العمليات العسكرية للعام 2023" والذي يستبدل مدة إصدار أمر الاعتقال من 7 أيام الى 21 يوماً، ومدة المراجعة القضائية من 14 يوما إلى 30 يوما، وزيارة المحامي تكون خلال 21 يوما قبل موعد المراجعة القضائية بدل من 7 أيام، والمنع من لقاء المحامي على يد المسؤول عن إصدار قرار الاعتقال يصبح 28 يوما من تاريخ الاعتقال بدل 10 أيام.

وتستمر سلطات الاحتلال بانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة وحق الأسرى في الحصول على الاستشارة القانونية من خلال تعليمات تُعدل على قانون الاعتقالات لعام 1996، الذي يسري على فلسطينيي الأراضي المحتلة لعام 1948 وسكان قطاع غزة والذي أعطى الحق لمسؤول التحقيق في تأجيل لقاء المحامي حتى 15 يوما، ومسؤول وحدة التحقيق يمنع أنّ يمدد المنع مدة 15 يوما إضافية بحيث لا تتجاوز المدة 30 يوما، أما رئيس أو نائب رئيس المحكمة المركزية يمكن أن يمدد المنع لمدة 20 يوما في المرة الواحدة بحيث لا تتجاوز مدة المنع الكلية 90 يوما.  

وتواصل سلطات الاحتلال إصدار التعديلات التعسفية والتي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين كالأمر الذي صدر بشأن "تشديد التعامل مع مخالفات التحريض ودعم منظمات معادية (تعليمات مؤقتة)"، والذي رفع العقوبة على "التحريض" ودعم "المنظمات المعادية" التي تم ذكرها في الأمر بالحبس لمدة عامين كحد أدنى. ومع العلم أن انتهاج سلطات الاحتلال لسياسة الإدانة على تهم التحريض ليست بالسياسة الجديدة، إلا أن تشديد العقوبة خلال "حالة الحرب" يهدف الى ترهيب الفلسطينيين وقمع أي مظاهر دعم وتأييد للفصائل الفلسطينية المذكورة في الأمر.

جميع الحقوق محفوظة لمكتب إعلام الأسرى © 2020